الإمام أحمد المرتضى

31

شرح الأزهار

وينوي بقلبه إلا واحدة فان النية لا تكفي هنا بل لا بد ( 1 ) من اللفظ وإلا لم يصح الاستثنى ( ولا تكرر الكفارة ( 2 ) بتكرر اليمين ) نحو والله لا كلمت زيدا والله لا كلمت زيدا فكلمه لم نلزمه إلا كفارة واحدة ( 3 ) سواء تكررت اليمين في مجلس أو مجالس هذا مذهب الهادي عليه السلام وهو قول ك وذكره أبو مضر والكنى للم بالله وقال أبوح وش أنهما أيمان من غير فرق بين المجلس والمجالس إلا أن ينوي التأكيد وعن زيد بن علي إن كان في مجلس فكفارة وإن كان في مجالس فكفارات ( أو ) كرر لفظ ( القسم ( 4 ) ) وحده فقال والله والله والله لا كلمت زيدا فكلمه فالكفارة ( 5 ) واحدة قيل ح ولا خلاف في ( 6 ) ذلك * نعم وإنما تكون الكفارة واحدة مع تكرر اليمين ( ما لم يتعدد الجزاء ) فأما لو تعدد نحو والله لا كلمت زيدا والله لا كلمت عمرا فان الكفارة تكررها هنا إذا ( 7 ) كلمهما قيل ح ولا خلاف في ذلك ( ولو ) كان الحالف ( مخاطبا ( 8 ) بنحو لا كلمتك ) فلو قال والله لا كلمتك ثم قال والله